أحمد بن الحسين البيهقي

4

معرفة السنن والآثار

قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز . قال : وأخبرنا سفيان عن رجل عن الشعبي أن عمر قال : لا يسترق عربي . قال : وأخبرنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة : يسترق ولده . وفي العربي ينكح الأمة : لا يسترق وله وعليه قيمتهم . قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ذهب إلى أن العرب والعجم سواء وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم . والله أعلم . قال الربيع : وبه يأخذ الشافعي رحمه الله . قال أحمد : وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية الزعفراني هذه المسألة وقال : أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال : قال عمر : لا يسترق عربي . قال : وأخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني : أن عمر بن عبد العزيز كُتب إليه : أن عمر بن الخطاب كان فيما يقضي فيما تسابت العرب من الفداء بأربع مائة . قال : وأخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب كان يقضي في العرب الذين ينكحون الإماء في الفداء : بالغرة . قال الشافعي :